السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

105

الصوم ( مسائل وردود )

تخلل العيد « 1 » ، نعم إذا كان غافلًا « 2 » فاتفق ذلك فلا بأس ، أما إذا كان شاكّاً « 3 » فالظاهر البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة « 4 » بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية « 5 » ، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى ، أمّا إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف . س 174 : ما هو حكم من فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع ؟ الجواب : الأحوط الأولى التتابع في قضائه .

--> ( 1 ) أي في هذا المورد لا يضر تخلل العيد في فترة الصوم فيفطر فيه ويكمل الصوم بعده . ( 2 ) أي إذا شرع في الصوم ولم يكن ملتفتاً إلى وجود العيد أو ما يجب فيه الإفطار أثناء أيّام الصوم . ( 3 ) أي إن كان شاكّاً بوجود أيّام العيد في فترة صيامه . ( 4 ) أي صوم الأيّام الثلاثة في الحجّ لمن لم يحد هدياً ليذبحه يوم عيد الأضحى . ( 5 ) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجّة فيصومه مع يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويفطر يوم العيد ويكمل اليوم الثالث بعد العيد .